Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 264

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. قوله «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: هل يعطى الكافر من كفارة اليمين؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأُولى: لو لم يتمكن الإنسان من إيجاد العتق إلا بكلفة مادية أو مشقة بدنية فإنه يسقط عنه التكفير بالعتق ويلزمه الإطعام أو الكسوة ولا يجوز العدول عنهما إلى الصوم إلا عند عدم الاستطاعة.

فمثلاً لو أن رجلاً عنده مال وغني، طلب رقبةً فما وَجد، وطلب مساكين فما وجد، فقيل له: إن هناك مساكين في أقصى الشرق، وهو في المغرب الأقصى، فهذا غير واجد.

فالحاصل أن من لم يجد شيئاً يشتري به طعاماً، أو كسوة، أو رقبة أو عنده مال، ولكن لا يجد محلاً لهذا المال، بأن لم يجد رقبة في السوق، أو لا يجد فقراء يطعمهم ويكسوهم، وهذه المشكلة الآن قائمة، فكثيراً ما إذا قيل للناس: عليكم إطعام عشرة مساكين، يقولون: لا نجد فقراء، ولذا ينصحون بأن يطعموا العمالة المسلمة، فإذا أعطوهم من هذا الطعام ما يكفيهم غداءً، أو عشاء يوماً أو يومين، وكانوا عشرة مساكين مسلمين، فقد أجزأت الكفارة.

الفائدة الثانية: الصواب أنه لا يُعطى الكافر من كفارات اليمين: والدليل على أن الكافر لا يعطى من الكفارة القياس على الزكاة، فإن الكافر لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان مؤلَّفاً، وقد سبق بيان ذلك فيما يشترط في المستحقين للإطعام.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 264 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.