Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 304

  1. كتاب القضاء
  2. باب صفة الحكم
  3. قوله «وإن نكل عن اليمين، وردها على المدعي، استحلفه وحكم له»
  4. ذكر الأقوال في هذه المسألة وبيان القول الصحيح

وَإِنْ نَكَلَ عَنِ اليَمِيْنِ، وَرَدَّهَا عَلى الْمُدَّعِيْ، اسْتَحْلَفَهُ وَحَكَمَ لَهُ (١)،

ــ

=واحتج المؤلف لقوله بحديث ابن عباس ﵄، وهذا الحديث عمدة في باب الدعاوى ومعناه أن من ادَّعى على أحد، فعليه البينة لإثبات دعواه.

فإن لم يكن لديه بينة، فعلى المدَّعَى عليه اليمين لنفي ما ادُّعِىَ عليه من حق الدعوى، وصارت اليمين في جانبه، لأنها تكون مع الأقوى جانباً.

وقوى جانبه، لأن الأصل براءته مما وُجه إليه من الدعوى.

ثم ذكر النبي ﷺ الحكمة في كون البينة على المدعى واليمين على من أنكر، وهى أنه لو أعطي كل من ادعى دعوى ما ادعاه، لادَّعى من لا يراقب الله ولا يخشى عقابه على الأبرياء، دماء وأموالاً يبهتونهم فيها، ولكن الحكيم العليم جعل حدوداً وأحكاماً لتخف وطأة الشر، ويقل الظلم والفساد.

(١) قوله «وَإِنْ نَكَلَ عَنِ اليَمِيْنِ، وَرَدَّهَا عَلى الْمُدَّعِيْ، اسْتَحْلَفَهُ وَحَكَمَ لَهُ»:

النكول: هو الامتناع عن اليمين، فإذا امتنع المدعى عليه من اليمين وردها القاضي على المدعي حلف واستحق المتنازع عليه، وإنما رُدَّتْ اليمين على المدعي، لأنه لما نكل المدعى عليه قَويَ جانب المدعي، فإن كان صادقاً في دعواه فالحلف لا يضره، وإن كان كاذباً فقد يهاب الحلف ولا يحلف.

والقول الثانِي: التفصيل، وهو أنه إذا كان المدعى عليه منفرداً بمعرفة الحال فإنه إذا لم يحلف قَُضي عليه، وإن كان المدعي هو المنفرد ردت عليه اليمين، فإذا لم يحلف لم يُقْضَ له بنكول المدعى عليه. =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 304 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.