Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 305

  1. كتاب القضاء
  2. باب صفة الحكم
  3. قوله «وإن كان لكل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعي»
  4. ذكر الروايات في المذهب وبيان الراجح من الروايات

وَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا، صَرَفَهُمَا (١). وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، حَكَمَ بِهَا لِلْمُدَّعِيْ (٢)،

ــ

=فلو ادعى شخص على ورثة ميت مائة ألف ريال على مورثهم، وليس له بينة، وأبى الورثة اليمين، فيقال للمدعي: هذا شيء تحيط به علماً، فعليك اليمين، فإن حلفت وإلا لم يُقْضَ لك بنكول المدعى عليهم، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، نقله عنه تلميذه ابن القيم، ثم قال: «وهذا الذي اختاره شيخنا: هو فصل النِّزاع في النكول ورَدِّ اليمين، وبالله لتوفيق» (١).

ولو قيل: إن ذلك يرجع إلى اجتهاد القاضي وما يتضح له من قرائن لكان وجيهاً، فقد يعلم القاضي من القرائن ما يُشْعِرُ بأن المدعي مبطل والمدعى عليه محق، فيرى رد اليمين على المدعي وهذا هو اختيار شيخنا ﵀ (٢).

(١) قوله «وَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا، صَرَفَهُمَا»: أي فإن نكل المدعي عن اليمين - أيضاً - صرفهما ورفعت الجلسة، لأنه لم يترجح أحدهما على صاحبه، فوجب بقاؤهما على ما كانا عليه.

(٢) قوله «وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، حَكَمَ بِهَا لِلْمُدَّعِيْ»: جملة هذه المسألة أن من ادعى عيناً في يد غيره فأنكره وأقام كل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي ببينته، وتسمى بينة الخارج، وبينة المدعى عليه تسمى بينة الداخل، وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد ﵀ في هذه=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 305 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.