Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 306

  1. كتاب القضاء
  2. باب صفة الحكم
  3. قوله «وإن كان لكل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعي»
  4. ذكر الروايات في المذهب وبيان الراجح من الروايات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=المسألة فالمشهور (١) عنه تقديم بينة المدعي ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال.

وعنه رواية ثانية: إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك فقال نتجت في ملكه، أو اشتراها، أو نسجها، أو كانت بينته أقدم تاريخاً قدمت وإلا قدمت بينة المدعي.

وفي رواية ثالثة: أن بينة المدعى عليه تقدم بكل حال وهو قول أكثر الفقهاء، وذلك لأن بينة المدعى عليه أقوى لأن الأصل معه ويمينه تقدم.

قلت: وأظهر الأقوال عندي أن البينتين تتساقطان، ويحلف من بيده العين وهو المدعى عليه، وتبقى في يده.

قال شيخنا ﵀: «إذا تعارضت البينتان، فإن مقتضى الشرع القيام بالعدل، والقيام بالعدل أن نقول: كل بينة عارضت الأخرى أسقطتها، فيبقى كأن الرجلين ليس معهما بينة، وحينئذٍ نرجع إلى الأصل، ونقول للمدعى عليه وهو الداخل: احلف، فإذا حلف قُضي بأن العين التي بيده له، وألغيت الدعوى، وهذا القول عليه كثير من أهل العلم، وهو أقرب في النظر من الأول» (٢).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 306 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.