Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 122

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. قوله «يحتسب بالذهاب سعية»
  4. بيان غلط بعض الشافعية في هذه المسألة

يَحْتَسِبُ بِالذَّهَابِ سَعْيَةً (١)

ــ

قوله (حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ) وذلك لحديث عبد الله بن عمر ﵄ وفيه ( .. فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ .. ) (١)، وهذا أمر مجمع عليه. ولا يتحقق السعي بدون سبعة أشواط يقطعهما بين الصفا والمروة لفعل النبي ﷺ وهو قول عامة السلف والخلف.

وقال الحنفية (٢) يكفي لإسقاط الواجب أربعة أشواط لأنها أكثر السعي وللأكثر حكم الكل.

لكن إن سعى أقل من سبعة أشواط فعليه دم عندهم لأنه لم يؤد الواجب.

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور فيجب عليه العود لأداء ما نقص ولو كان يسيراً ولا يتحلل من إحرامه إلا بذلك.

(١) قوله (يَحْتَسِبُ بِالذَّهَابِ سَعْيَةً): وحكي عن بعض الشافعية (٣)، وكذا ابن جرير (٤) أنهم قالوا ذهابه ورجوعه سعيه، وهذا غلط لأن جابر ﵄ قال ( .. ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا .. )

فلما كان آخر طوافه على المروة قال ( .. لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً .. ) (٥)، فلو كان على ما ذكروه لكان آخره عند الصفا في الموضع الذي بدأ منه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 122 (SanadKitab #145206, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.