Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها
  3. قوله «إذا تعذرت شهادة الأصل؛ بموت، أو غيبة، أو مرض، ونحوه، بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل، فيقول: اشهد على شهادتي، أني أشهد أن فلانا أقر عندي، أو أشهدني بكذا»

Bab dan daftar isi:

قوله «إذا تعذرت شهادة الأصل؛ بموت، أو غيبة، أو مرض، ونحوه، بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل، فيقول: اشهد على شهادتي، أني أشهد أن فلانا أقر عندي، أو أشهدني بكذا»

Baca bab ini

  1. شرح كلام المؤلف
  2. ثالثا: أن تتعذر شهادة الأصل
  3. رابعا: أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم
  4. خامسا: دوام عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم
  5. سادسا: أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة