وآخر هذا الحديث في "الصحيحين" من حديث أسماء بنت أبي بكر، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم (١).
٥٠ - ومنها: القَزَع.
وهو بفتح القاف وفتح الزاي: حلق بعض الرَّأس دون بعضه، وهو مكروه.
روى الشَّيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن القَزَعِ (٢).
وفي رواية: وهو أن يحلق الصبي، ويترك له ذؤابة (٣).
وروى عبد الرَّزاق، وغيره عنه: أنَّ رسول الله ﷺ رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: "إِما أَنْ تَحْلِقُوا كُلَّهُ، أَوْ تَتْرُكُوا كُلَّهُ" (٤).
قال النَّووي: ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث (٥).
قلت: وعليه: فيدخل في التشبه بنساء بني إسرائيل ما يفعله كثير من