٦٤ - ومنها: الصَّلاة في السراويل مجردًا عن غيره من الثياب.
وهو خلاف الأولى للرجل، أو مكروه - وإن كانت صلاته صحيحة - بخلاف المرأة، فلا تصح لها فيه مجردًا صلاة حيث أمكنها الستر.
وقد روى الخطيب عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النَّبي ﷺ نهى عن الصَّلاة في السَّراويل (١).
وروى الإمام أحمد بإسناد حسن، والطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: أنَّه قيل للنَّبي ﷺ: إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون.
فقال النبي ﷺ: "تَسَرْوَلُوا واتَّزِرُوا، وَخالِفُوا أَهْلَ الكِتابِ".
فقيل: يا رسول الله! إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون.
فقال ﷺ: "تَخَفَّفُوا وانتعِلُوا، وَخالِفُوا أَهْلَ الكِتابِ".
فقيل: يا رسول الله! إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم.
فقال: "قُصُّوا سِبالَكُم وَوَفِّرُوا عَثانِينَكُمْ، وَخالِفُوا أَهْلَ الكِتابِ" (٢).
وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن من أعمال أهل الكتاب المشي