Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 460

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة [التكليف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يكون فعلها والأمر بها بالقدرة الميسرة للعبد، وإذا شق أمر على المكلف ولم يمكنه فعله بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار انتقل الأمر إلى القدرة الممكنة والرخصة.

فمن لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض تيمم.

ومن لم يستطع أن يصلي قائماً فليصل قاعداً أو مضطجعاً أو على جنب أو يومئ إيماءً وهكذا، (والدين يسر وما شاد الدين أحد إلا غلبه).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 460 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.