-
الشرط الأول: طهارة الخف، فلا يصح المسح على خف نجس.
-
الشرط الثاني: يشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى.
-
الشرط الثالث: لبس الخف على طهارة مائية
-
الشرط الرابع: لبس الخفين بعد كمال الطهارة
-
الشرط الخامس: يشترط إذا كان سليم القدمين يمسح على الخفين معا
-
الشرط السادس: يشترط ثبوت الخف على القدم