المطلب الثاني: إخراج ماء زمزم:
يَجوز إخراج ماء زمزم. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (¬١).
فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ (¬٢).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْتَهْدَى رَسُولُ اللهِ ﷺ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ (¬٣).
وَعَنْ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آخُذُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْمِلُهُ فِي الْقَوَارِيرِ، وَحَنَّكَ بِهِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ﵄ بِتَمْرِ الْعَجْوَةِ (¬٤).
وإن كان لا يصح حديث، ولكن الأصل براءة الذمة، وجواز نقل ماء زمزم. والله أعلم.