Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 303

  1. الباب الثامن: الطواف. وفيه تمهيد وخمسة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط الطواف، تنقسم شروط الطواف إلى قسمين
  3. القسم الأول: يتعلق بالطائف
  4. الشرط الرابع: الطهارة من الحدث

فضلًا عن كونه شرطًا في الطواف.

وأجيب عنه: بأن طوافه ﷺ على طهارة جاء بيانًا وتفصيلًا لمُجْمَل قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا كَانَ لِبَيَانِ نَصٍّ مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَهُوَ عَلَى اللُّزُومِ وَالتَّحَتُّمِ؛ وَلِذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ; لِأَنَّ قَطْعَ النَّبِيِّ ﷺ لِلسَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ بَيَانٌ وَتَفْصِيلٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] (¬١).

الدليل الرابع: أن الطواف كالصلاة، وإذا كان يُشترَط للصلاة الطهارة من الحدثين، فكذا الطواف. دل على ذلك ما رُوي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ» (¬٢).

القول الثاني: أن الطهارة من الحَدَث في الطواف واجبة، وليست شرطًا لصحته، فمَن طاف مُحْدِثًا أعاد ما دام في مكة، فإِنْ تَعَذَّرَتْ عليه الإعادة لبُعده جَبَره بدم. وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية، ورواية عن أحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 303 (SanadKitab #1474, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.