Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 382

  1. الباب التاسع: السعي بين الصفا والمروة. وفيه ستة فصول
  2. الفصل الثاني: ما يشترط في السعي
  3. الشرط الخامس: الموالاة بين أشواط السعي
  4. لو أقيمت الصلاة أثناء السعي

تاركه بفدية (¬١).

ونوقش بأن عدد أشواط السعي محدد مِنْ قِبل الشرع، والنقص عن الحد مبطل، كالنقص في عدد ركعات الصلاة عمدًا مُبطِل لها (¬٢).

الشرط الخامس: الموالاة بين أشواط السعي. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اشتراط الموالاة بين أشواط السعي:

اختَلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: تُشترَط الموالاة بين أشواطه. وهو مذهب المالكية، والحنابلة (¬٣).

واستدلوا بأن النبي ﷺ سعى سعيًا متواليًا، وقد قال: «لتأخذوا مناسككم».

القول الآخَر: لا تُشترَط الموالاة. وبه قال الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد (¬٤).

واستدلوا بأن مُسَمَّى السعي يَحصل بالسعي بين الصفا والمروة سبع مرات، سواء كانت الأشواط متوالية أو متفرقة.

والراجح: اشتراط الموالاة بين أشواط السعي؛ لأن النبي ﷺ سعى سعيًا متواليًا.

المطلب الثاني: لو أقيمت الصلاة أثناء السعي:

لو أقيمت الصلاة أثناء السعي، قَطَع السعي وصلى، ثم أَتَمَّ الأشواط الباقية (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 382 (SanadKitab #1474, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.