Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 375

  1. (كتاب الحدود)

(كِتَابُ الحُدُودِ)

وهي جمع حد، وهو لغة: المنع، وحدود الله محارمه.

واصطلاحًا: عقوبة مقدرة شرعًا في معصية، لتمنع الوقوع في مثلها.

- مسألة: (لَا تَجِبُ) الحدود (إِلَّا عَلَى):

١ - (مُكَلَّفٍ)؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [أحمد ٢٤٦٩٤، وأبو داود ٤٤٠٣، والنسائي ٣٤٣٢، وابن ماجه ٢٠٤١]، والحد أولى بالسقوط من العبادة؛ لعدم التكليف؛ لأنه يدرأ بالشبهة.

٢ - (مُلْتَزِمٍ) أحكام المسلمين، من مسلم وذمي؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ﴾، بخلاف حربي ومستأمن، فإنه يؤاخذ بحد لآدمي، كحد قذف، وسرقة، لا بحد لله تعالى كزنى.

٣ - (عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ)؛ لما ورد عن ابن المسيب: أن عاملًا لعمر كتب إلى عمر ﵁، أن رجلًا اعترف عبده بالزنا، فكتب إليه أن يسأله: «هَلْ كَانَ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 375 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.