Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 377

  1. (كتاب الحدود)

طلبه الإمام ليقتله فلم يدركه، أو يكون الإمام تاركًا لها؛ فإنه يجوز إقامتها من غير الإمام؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بشرطين:

١ - أن يكون قادرًا عليه.

٢ - ألا يترتب على استيفاء الحدود من غير الإمام مفسدة أو فتنة تزيد على إضاعتها.

- فرع: يستثنى من ذلك: السيّد، فله إقامة الحد على عبده بشروط:

١ - أن يكون السيد حرًّا مكلفًا عالمًا بإقامة الحدِّ، يجوز له أن يقيمه على رقيقه بشروط الحد، ولو كان السيِّدُ فاسقاً أو امرأةً.

٢ - أن يكون الحد بجلدٍ؛ كحدِّ زنًى وحد شرب مسكر وحد القذف، وإقامةِ تعزيرٍ في حق الله تعالى، وفي حق السيد؛ لأنه يملك تأديب رقيقه وضربه على الذنب.

فلا يملك القتل في الردة، والقطع في السرقة؛ لأنه إنما ثبت في الجلد، فلا يثبت في غيره، ولأن القتل والقطع في السرقة إنما هو للإمام.

وعنه، ومال إليه شيخ الإسلام (١): للسيد إقامة جميع الحدود حتى ما فيه إتلاف؛ كقتل المرتد وقطع السارق؛ لحديث ابن عباس ﵄: أن رجلًا أعمى

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 377 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.