Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 381

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل في حد الزنى

(وَ) الثاني: أنها (تُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا)؛ لئلا تتكشف.

- مسألة: (وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ) في الزنى، رجلًا كان أو امرأة؛ لأنه لم يرد أن النبي ﷺ حفر للجُهنية [مسلم: ١٦٩٦]، ولا لليهودي [البخاري: ٣٦٣٥، مسلم: ١٦٩٩].

وعنه، واختاره ابن عثيمين: يرجع في الحفر إلى اجتهاد الإمام إن رأى المصلحة؛ لثبوت الحفر في قصة ماعز والغامدية [مسلم: ١٦٩٥].

- مسألة: (وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ) لله أو لآدمي؛ (سَقَطَ) بموته؛ لفوات محله كما يسقط القصاص بالموت.

فصل في حد الزنى

بالقصر في لغة الحجاز، والمد عند تميم.

وشرعًا: فعل الفاحشة في قُبُل أو في دُبُر.

وهو من أكبر الكبائر، وأجمعوا على تحريمه؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴾ [الإسراء: ٣٢].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 381 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.