Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 401

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في حد المسكر

السابق، وفيه: أن نبي الله ﷺ جلد في الخمر بالجريد، والنعال، ولو كان حدًّا لكان لابد من ضبطه.

- فرع: (وَيَثْبُتُ) شرب مسكر بأحد أمور:

١ - (بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً؛ كَقَذْفٍ)؛ لأن كلًّا منهما لا يتضمن إتلافًا، بخلاف زنىً وسرقة.

٢ - (أَوْ) بـ (ـشَهَادَةِ) رجلين (عَدْلَيْنِ) على الشرب أو الإقرار به.

٣ - أن يُرى وهو سكرانُ، أو يتقيؤها؛ لأنه لم يسكر أو يتقيأها إلا وقد شربها.

٤ - وفي رواية، واختارها شيخ الإسلام: يحد بوجود الرائحة منه، أو رئي وهو يتقيؤها؛ لما ورد في قصة ماعز ﵁ من حديث بريدة ﵁، وفيه: فقال رسول الله ﷺ: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟ » فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر [مسلم: ١٦٩٥]، وعن السائب بن يزيد: أن عمر بن الخطاب ﵁، خرج عليهم فقال: «إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ»، فجلده عمر الحد تامًّا [الموطأ ٢/ ٨٤٢، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ٧/ ١٠٧]، وثبت نحوه عن عثمان [مسلم: ١٧٠٧].

والمذهب: لا يحد بوجود رائحة الخمر منه؛ لاحتمال أنه تمضمض بها، أو ظنَّها ماء فلما صارت في فيه مَجَّها، ونحو ذلك، والحد يدرأ بالشبهة.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 401 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.