Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 412

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) القطع في السرقة

أحدهما على الآخر، فلا تمنع القطع، ولأن الآية والأخبار تعم كل سارق، خرج منه عمودا النسب بالدليل، فبقي ما عداهما على الأصل.

(وَ) الشرط السابع: (ثُبُوتُهَا) أي: السرقة؛ لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق، ولا يتحقق ذلك إلا بثبوته، وتثبت السرقة بأحد أمرين:

١ - (بِشَهَادَةِ) رجلين (عَدْلَيْنِ)؛ لقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: ٢٨٢]، والأصل عمومه؛ لكن خولف فيما فيه دليل خاص، فيبقى ما عداه على عمومه، وتقدم في حد الزنى.

(يَصِفَانِهَا) أي: السرقة في شهادتهما، ويصفان الحرز، وجنس النصاب، وقدره؛ لاختلاف العلماء في ذلك، فربما ظن الشاهد القطع بما لا يراه الحاكم.

٢ - (أَوْ) بـ (إِقْرَارِ) السارق (مَرَّتَيْنِ)؛ لحديث أبي أمية المخزومي ﵁: أن النبي ﷺ، أتي بلص قد اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله ﷺ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقطع [أحمد ٢٢٥٠٨، وأبو داود ٤٣٨٠، والنسائي ٤٨٧٧، وابن ماجه ٢٥٩٧]، وعن علي ﵁: أنه جيء برجل، فقال: إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت، فقال: «شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ» فقطعه [عبد الرزاق ١٨٧٨٣]، ولأنه يتضمن إتلافًا، فكان من شرطه التكرار؛ كحد الزنى.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 412 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.