Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 414

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) القطع في السرقة

فقطعه رسول الله ﷺ [أحمد ١٥٣٠٣، والنسائي ٤٨٧٨، وابن ماجه ٢٥٩٥]، ولأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه، أو وقفه على جماعة المسلمين، أو أذن له في دخول حرزه، فاعتبرت المطالبة؛ لتزول الشبهة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا تشترط مطالبة المسروق بماله إذا بلغت السلطان؛ لعموم الآية، ولأن موجب القطع ثبت، فوجب من غير مطالبة؛ كحد الزنى.

- مسألة: (فَإِذَا وَجَبَ) القطع؛ لاجتماع شروطه:

١ - (قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى)، قال في المغني: (بلا خلاف)؛ لقراءةِ ابنِ مسعودٍ ﵁: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» [البيهقي ١٧٢٤٧]، ولأن السرقة جناية اليمنى غالباً، (مِنْ مَفْصِلِ كَفِّهِ)، لقول عمر ﵁: «أَنَّهُ قَطَعَ الْيَدَ مِنَ المَفْصِلِ» [ابن أبي شيبة ٢٨٦٠١]، ولأنها آلة السرقة غالبًا، فناسب عقوبته بإعدام آلتها.

(وَحُسِمَتْ) وجوبًا، والحسم: أن يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زيت مغلي؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ , ثُمَّ احْسِمُوهُ , ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ» [الدارقطني ٣١٦٣، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم]، والحكمة في الحسم: أن العضو إذا قُطع فغمس في الزيت المغلي انسدت أفواه العروق، فينقطع الدم، إذ لو ترك بلا حسم؛ لنزف الدم، فأدى إلى موته.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 414 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.