Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 433

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في حكم المرتد

٦ - ) أَوْ) جحد (كِتَاباً) من كتب الله تعالى، أو شيئاً منها، (أَوْ) جحد (رَسُولاً) مجمعًا عليه، (أَوْ) جحد (مَلَكاً) لله تعالى: كفر؛ لأنه تكذيب لله تعالى.

٧ - (أَوْ) جحد (إِحْدَى العِبَادَاتِ الخَمْسِ) المشار إليها بحديث ابن عمر ﵄ مرفوعاً: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» [البخاري ٨، ومسلم ١٦]: كفر، ومثلها: الطهارة، فيكفر من جحد وجوبها.

٨ - (أَوْ) جحد (حُكْماً ظَاهِراً) بين المسلمين، بخلاف فرض السدس لبنت الابن مع بنت الصلب، فإنه حكم مجمع عليه لكنه غير ظاهر، وكان الحكم (مُجْمَعاً عَلَيْهِ) إجماعًا قطعياً لا سكوتيًا؛ لأن في الإجماع السكوتي شبهة: (كَفَرَ)؛ كجحد تحريم زنىً، وجحد تحريم لحم خنزير، وجحد حل خبز ونحوه، أو شك في تحريم زنىً ولحم خنزير أو في حل خبز ونحوه، وكان مثله لا يجهله؛ لكونه نشأ بين المسلمين، أو كان يجهله مثله، وعرِّف حكمه، وأصر على الجحد أو الشك؛ لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله ولسائر الأمة.

أو وقع في غير ذلك من نواقض الإسلام، وهي مذكورة في المطولات.

- مسألة: يشترط للحكم عليه بالردة شرطان:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 433 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.