الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَن أسلَمَ على شَئٍ فهو له" (¬١).
ياسينُ بنُ مُعاذٍ الزَّيّاتُ كوفِيٌّ ضَعيفٌ جَرَحَه يَحيَى بنُ مَعينِ والبُخارِيُّ وغَيرُهُما مِنَ الحُفاظِ (¬٢).
وَهَذا الحديث إنَّما يُروَى عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ عن النَّبِيِّ ﷺ مُرسَلًا (¬٣)، وعن عُروةَ عن النَّبِيِّ ﷺ مُرسَلًا.
قال الشَّافِعِيُّ ﵀. وكأنَّ مَعنَى ذَلِكَ: مَن أسلَمَ على شئٍ يَجوزُ له مِلكُه فهو لَه (¬٣).
١٨٣٠٧ - وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ قال: قال مَعمَز: قال الزُّهرِىُّ: أخبرَنِي عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ ومَروانَ بنِ الحَكَمِ في قِصَّةِ الحُدَيبيَةِ وما قال عُروَةُ بنُ مَسعودٍ الثَّقَفِيُّ لِلمُغيرَةِ ابنِ شُعبَةَ حينَ قال له المُغيرَةُ: أخِّرْ يَدَكَ عن لِحيَةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ. قال: أَىْ غُدَرُ أوَلَستُ أسعَى في غَدرَتِكَ؟! قال: وكانَ المُغيرَةُ صحِبَ قَومًا في الجاهِليَّةِ فقَتَلَهُم وأَخَذَ أموالَهُم، ثُمَّ جاءَ فأَسلَمَ، قال النَّبِيُّ ﷺ: "أمّا الإسلامُ فأَقبَلُ، وأَمّا المالُ فلَستُ مِنه في شَئٍ" (¬٤). أخرَجَه البخارىُّ في