المُغيرَةِ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ، عن عبد اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ قال: لَمّا كان يَومُ خَيبَرَ دُلِّىَ جِرابٌ مِن شَحمٍ فاحتَضَنتُه فقُلتُ: لا أُعطى أحَدًا مِنه شَيئًا. فالتَفَتُّ فإِذا النَّبِيُّ ﷺ يَتَبَسَّمُ (¬١).
١٩٧٤٠ - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أزبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، أخبرَنِي الفَضلُ بنُ الحُبابِ (¬٢)، حدثنا أبو الوَليدِ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفلٍ قال: دُلِّىَ جِرابٌ مِن شَحمٍ يَومَ خَيبَرَ فالتَزَمتُه فقُلتُ: هذا لِي لا أُعطى أحَدًا شَيئًا. فالتَفَتُّ فإِذا النَّبِيُّ ﷺ يَتَبَسَّمُ فاستَحيَيتُ مِنه (¬٣). أخرَجاه في "الصحيح" كما مَضَى (¬٤).
وفِي هذا ما دَلَّ على أنَّه أباحَ الشَّحمَ مِن ذَبيحَةِ أهلِ الكِتابِ، وفِي ذَلِكَ ما دَلَّ على صِحَّةِ قَولِ الشّافِعِيِّ ﵀.
بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم
قال الشّافِعِيُّ ﵀: حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم مِن أموالِهِم أشياءَ أبانَ اللهُ ﷿ أنَّها لَيسَت حَرامًا بتَحريمِهِم، وذَلِكَ مِثلُ البَحيرَةِ والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ (¬٥)، كانوا يُنزِلونَها في الإِبِلِ والغَنَمِ