Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 20, halaman 146

  1. كتاب الأيمان
  2. باب ما يجوز فى عتق الكفارات

٢٠٠٠٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا مُعاذُ بنُ المُثَنَّي، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ المُبارَكِ، حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الزُّبَيرِ الحَنظَلِيُّ، عن أبيه، أنَّ رَجُلًا حَدَّثَه أنَّه سألَ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ عن رَجُلٍ حَلَفَ أنَّه لا يُصَلِّى فى مَسجِدِ قَومِه، فقالَ عِمرانُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "لا نَذرَ فى مَعصيَةِ اللهِ وكَفّارَتُه كَفّارَةُ يَمينٍ". فقُلتُ: يا أبا نُجَيدٍ، إنَّ صاحِبَنا لَيسَ بالموسِرِ فبِمَ يُكَفِّرُ؟ قال: لَو أن قَومًا قاموا إلَى أميرٍ مِنَ الأُمَراءِ وكَسا كُلَّ إنسانٍ مِنهُم قَلَنسوةً لَقالَ النّاسُ: قَد كَساهُم (¬١).

ويُذكَرُ عن سَلمانَ أنَّه قال: نِعمَ الثَّوبُ التُّبّانُ (¬٢).

بابُ ما يَجوزُ فى عِتقِ الكَفَّاراتِ

٢٠٠٠٨ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مالكُ بنُ أنَسٍ، عن هِلالِ بنِ أُسامَةَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن عُمَرَ بنِ الحَكَمِ أنَّه قال: أتَيتُ رسولَ اللهِ ﷺ فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ جاريَةً لِى كانَت تَرعَى غَنَمًا لى ففَقَدْتُ شاةً مِنَ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 20، ص 146 (SanadKitab #148486, hlm. urut 11437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.