الحارِث، حَدَّثَنَا أبو عبد الرَّحمَنِ أحمدُ بن شُعَيبٍ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بن سعيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن الزُّهرِيّ، عن ابنِ المُسَيَّب، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "لا يُلدَغُ مُؤمِنٌ مِن جُحرٍ مَرَّتَينِ" (¬١). رَواه البخاريُّ ومُسلِم في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ (¬٢).
٢٠٤٤٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أنبأنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا خالِدٌ، عن يونُسَ، عن الحَسَن، أنه كان يَكرَهُ شَهادَةَ الرَّجُلِ على الوَصيَّةِ في صَحيفَةٍ مَختومَةٍ حَتَّى يَعلَمَ ما فيها (¬٣).
٢٠٤٤٨ - وأخبرَنا أبو الحُسَين، أنبأنا عبدُ اللهِ (¬٤)، حَدَّثَنَا يَعقُوبُ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بن حَربٍ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بن زَيدٍ، عن أيّوبَ، أن أبا قِلابَةَ كان يَكرَهُ أن يَشهَدَ على الصَّحيفَةِ المَختومَة، وقال: لَعَلَّ فيها جَورًا (¬٥).
٢٠٤٤٩ - وأخبرَنا أبو الحُسَين، أنبأنا عبدُ الله، حَدَّثَنَا يَعقوبُ، حَدَّثَنَا سعيدٌ، حَدَّثَنَا جَرير، عن مُغيرَةَ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، في الرَّجُلِ يَختِمُ على وصيَّتِه وقالَ: اشهَدوا على ما فيها. قال: لا يَجوزُ حَتَّى