Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 197

  1. كتاب الصلاة
  2. باب عورة الأمة

زُهَيرُ بنُ حَربٍ، حدَّثَنا وكيعٌ، حدَّثَنا داودُ بنُ سَوّارٍ المُزَنِىُّ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبىِّ ﷺ قال: "إذا زَوِّجَ أحَدَكُم خادِمَه عَبدَه أو أجيرَه، فلا يَنظُرنَّ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفَوقَ الرُّكبَةِ" (¬١). قال أبو داودَ: صَوابُه سَوّارُ ابنُ داوُدَ.

قال الشيخُ: وهَذِه الرِّوايَةُ إذا قُرِنَت برِوايَةِ الأوزاعِىِّ دَلَّنا على أنَّ المُرادَ بالحَديثِ نَهىُ السَّيِّدِ عن النَّظَرِ إلى عَورَتِها إذا زَوَّجَها، وأَنَّ عَورَةَ الأَمَةِ ما بَينَ السّرَّةِ والرّكبَةِ. وسائرُ طُرُقِ هذا الحديثِ يَدُلُّ، وبَعضُها يَنُصُّ، على أن (¬٢) المُرادَ به نَهىُ الأَمَةِ عن النَّظَرِ إلى عَورَةِ السَّيِّد بَعدَما زُوِّجَت، أو نَهىُ الخادِمِ مِنَ العَبدِ أوِ الأجيرِ عن النَّظَرِ إلى عَورَةِ السَّيِّدِ بَعدَ ما بَلَغا النِّكاحَ؛ فيَكونُ الخَبَرُ وارِدًا فى بَيانِ مِقدارِ العَورَةِ مِنَ الرَّجُلِ لا فى بَيانِ مِقدارِها مِنَ الأَمَةِ (¬٣)، وسَنأْتِى على ذِكرِها فى البابِ الذى يَليه إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى.

٣٢٦٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ، حدَّثَنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ يَعنِى ابنَ كَثيرٍ، عن نافِعٍ، أنَّ صَفيَّةَ بنتَ أبى عُبَيدٍ حَدَّثَته قالَت: خَرَجَتِ امرأةٌ مُختَمِرَةٌ مُتَجَلبِبَةٌ، فقالَ عُمَرُ ﵁: مَن هَذِه المَرأَةُ؟ فقيلَ له: هَذِه جارِيَةٌ لِفُلانٍ. رجلٌ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 4، ص 197 (SanadKitab #148486, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.