فذَكَرَه بمِثلِهِ إلَّا أنَّه قال: إنَّ الأذانَ يَومَ الجُمُعَةِ كان أوَّلُه حينَ يَجلِسُ الإمامُ يَومَ الجُمُعَةِ على المِنبَرِ. وقالَ: أمَرَ عثمانُ ﵁ يَومَ الجُمُعَةِ بالأَذانِ الثّالِثِ. والباقِى سَواءٌ. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُقاتِلٍ عن عبدِ اللهِ بنِ المُبارَكِ (¬١).
٥٨١٢ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ الحُسَينِ القاضِى، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا محمدُ بنُ عيسَى بنُ الطَّبّاعِ، حدثنا مُصعَبُ بنُ سَلَّامٍ، عن هِشامِ بنِ الغازِ (¬٢)، عن نافِعِ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كان النَّبِيُّ ﷺ إذا خَرَجَ يَومَ الجُمُعَةِ فقَعَدَ على المِنبَرِ أذَّنَ بلالٌ (¬٣).
٥٨١٣ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ الأنبارِىُّ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ يَعنِى ابنَ عَطاءٍ، عن العُمَرِىِّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كان النَّبِيُّ ﷺ يَخطُبُ خُطبَتَينِ، كان يَجلِسُ إذا صَعِدَ المِنبَرَ حَتَّى يَفرُغَ - أُراه المُؤَذِّنَ - ثُمَّ يَقومُ فيَخطُبُ، ثُمَّ يَجلِسُ فلا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقومُ فيَخطُبُ (¬٤).
ورُوّينا في حَديثِ إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طَلحَةَ عن أنَسِ بنِ مالكٍ في قِصَّةِ المِنبَرِ قال: فصَنَعَ له مِنبَرًا دَرَجَتَينِ ويَقعُدُ على الثّالِثِ، فلَمّا قَعَدَ