Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 461

  1. كتاب الحج
  2. باب: لا يصير الإنسان بتقليد الهدي وإشعاره وهو لا يريد الإحرام محرما

هَديِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَبعَثُ بها وهو مُقيمٌ ما يَجتَنِبُ شَيئًا ممّا يَجتَنِبُ المُحرِمُ. وكانَ بَلَغَها أنَّ زيادَ بنَ أبي سُفيانَ أهدَى وتَجَرَّدَ. قال: فقالَت: هَل كان له كَعبَةٌ يَطوفُ بها؟ فإِنّا لا نَعلَمُ أحَدًا تَحرُمُ عَلَيه الثّيابُ تَحِلُّ له حَتَّى يَطوفَ بالكَعبَةِ (¬١). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ حَمّادِ بنِ زَيدٍ عن هِشامٍ مُختَصَرًا (¬٢).

١٠٢٨٤ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ، حدثنا القَعنَبِيُّ فيما قرأ على مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللَّه، أخبرَنا يَحيَى بن مَنصورٍ القاضِي، حدثنا محمدُ بن عبد السَّلام، حدثنا يَحيَى بن يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن عبد اللَّهِ بنِ أبي بكرٍ، عن عَمرَةَ بنتِ عبد الرَّحمَنِ أنَّها أخبَرَته، أنَّ زيادًا كَتَبَ إلَى عائشةَ زَوجِ النِّبِيِّ ﷺ أن ابنَ عباسٍ قال: مَن أهدَى هَديًا حَرُمَ عَلَيه ما يَحرُمُ على الحاجِّ حَتَّى يُنحَرَ الهَديُ، وقَد بَعَثتُ بهَدىٍ فاكتُبِي إلَيَّ بأمرِكِ أو مُرِي صاحِبَ الهَديِ. قالَت عائشَةُ ﵂: لَيسَ كما قال ابنُ عباسٍ، أنا فتَلتُ قَلائدَ هَديِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَها رسولُ اللَّهِ ﷺ بيَدَيه، ثُمَّ بَعَثَ بها مَعَ أبي، فلَم يَحرُمْ على رسولِ اللَّهِ ﷺ شَئٌ أحَلَّه اللَّهُ له حَتَّى نُحِرَ الهَديُ (¬٣). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللَّهِ بنِ يوسُفَ وغَيرِه عن مالكٍ، ورَواه

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 10، ص 461 (SanadKitab #148486, hlm. urut 5884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.