Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 13, halaman 110

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب وجوب الخمس في الغنيمة والفئ، ومن قال: لا تخمس الجزية وما في معناها

عليُّ بنُ الجَعدِ، أخبَرَنا شُعبَةُ. فذَكَرَه بإِسنادِه ومَعناه (¬١).

١٢٨٤٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ مُنازِلٍ التَّيمِيُّ، أخبَرَنا عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا خالِدُ (¬٢) بنُ أبى كَريمَةَ، عن مُعاويَةَ ابنِ قُرَّةَ، عن أبيه، أن النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أباه جَدَّ مُعاويَةَ إلَى رَجُلٍ أعرَسَ بامرأةِ أبيه فضَرَبَ عُنُقَه وخَمَّسَ مالَه (¬٣).

١٢٨٤٩ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا مَحمودُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عائذٍ، حَدَّثَنَا الوَليدُ، حَدَّثَنَا عيسَى بنُ يونُسَ، حَدَّثَنِي فيما حدَّثَه ابنٌ لِعَديِّ بنِ عَدِىٍّ الكِندِيِّ، أن عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كَتَبَ أن مَن سألَ عن مَواضِعِ الفَئِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁ فرآه المُؤمِنُونَ عَدلًا موافِقًا لِقَولِ النَّبِىِّ ﷺ: "جَعَلَ اللَّهُ الحقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلبِه". فرَضَ الأَعْطِيَةَ، وعَقَدَ لأَهْلِ الأديانِ ذِمَّةٌ بِمَا فرَضَ عَلَيهِم مِنَ الجِزيَةِ، لَم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغنَمٍ (¬٤). رِوايَةُ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ مُنقَطِعَةٌ، واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 13، ص 110 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.