فاستَعدَى عَليًّا ﵁ فقالَ: أدخَلتَ بها؟ قال: نَعَم. فأَجازَ النِّكاحَ (¬١). فهَذا أثَرٌ مُختَلَفٌ فى إسنادِه ومَتنِه، ومَدارُه على أبى قَيسٍ الأَودِىِّ، وهو مُختَلَفٌ فى عَدالَتِه (¬٢)، وبَحريةُ مَجهولَةٌ. واشتِراطُ (¬٣) الدُّخولِ فى تَصحيحِ النِّكَاحِ -إن كان ثابِتًا- والدُّخولُ لا يُبيحُ الحَرامَ، والإسنادُ الأوَّلُ عن علىٍّ ﵁ فى اشتِراطِ الوَلىِّ إسنادٌ صَحيحٌ. فالاعتِمادُ عَلَيه. وبِاللهِ التوفيقُ.
١٣٧٦٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ ﵀، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵁ قال: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ وشاهِدَىْ عَدلٍ (¬٤).
١٣٧٦٨ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا تَمْتامٌ، حدثنا شُجاعٌ، حدثنا عَبّادٌ هو ابنُ العَوّامِ، عن هِشامٍ وهو ابنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ ﵁ قال: كانوا يَقولونَ: إنَّ المَرأَةَ التى تُزَوِّجُ نَفسَها هِىَ الزّانيَةُ (¬٥).