١٣٩٧٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وعُبَيدٌ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، حَدَّثَنَا يَحيَى، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّه قال فى هذه الآيَةِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾. قال: كُنَّ بَغايا فى المَدينَةِ مَعلومٌ شأنُهُنَّ، فحَرَّمَ اللهُ نِكاحَهُنَّ على المُؤمِنينِ وهو قَولُ قَتادَةَ (¬١).
١٣٩٧٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حَدَّثَنَا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ قال: هُمْ رِجالٌ كانوا يُريدونَ نِكاحَ نِساءٍ زَوانٍ بَغايا مُتَعالِناتٍ كُنَّ كَذَلِكَ فى الجاهِليَّةِ، فقيلَ لَهُم: هَذا حَرامٌ. فنَزَلَت فيهِم هذه الآيَةُ، فحَرَّمَ اللهُ نِكَاحَهُم (¬٢).
١٣٩٧٩ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عُبَيدِ اللهِ ابنِ أبى يَزيدَ، أنَّه سألَ ابنَ عباسٍ عن (¬٣): ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾. قال: ذَلِكَ حُكمٌ بَينَهُما (¬٤).