Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 229

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المحدثين، وما جاء فى قول الله ﷿: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ [النور: ٣]

قال الشّافِعِيُّ ﵀: ورُوِىَ عن عِكرِمَةَ أنَّه قال: الزَّانِي لا [يَزنِى إلَّا بزانيَةٍ] (¬١) أو مُشرِكَةٍ، والزَّانيَةُ لا [يَزْنِى بها] (¬٢) إلَّا زانٍ أو مُشرِكٌ. يَذهَبُ إلَى أنَّ قَولَه: ﴿يَنْكِحُ﴾ يُصيبُ (¬٣).

١٣٩٨٠ - أخبَرَناه الإمامُ أبو الفَتحِ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ فِراسٍ، حَدَّثَنَا أبو جَعفَرٍ الدَّيبُلِيُّ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ المَخزومِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ شُبرُمَةَ، عن عِكرِمَةَ فى قَولِه: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾. قال: لا يَزنِى إلَّا بزانيَةٍ (¬٤).

قال الشيخُ ﵀: وقَد رُوِىَ هَذا المَعنَى مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ عباسٍ:

١٣٩٨١ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا أبو الأزهَرِ، حَدَّثَنَا رَوحٌ، حَدَّثَنَا الثَّورِيُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أيُّوبَ، حَدَّثَنَا أبو يَحيَى ابنُ أبى مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا خَلَّادُ ابنُ يَحيَى وعَبدُ الصَّمَدِ بنُ حَسَّانَ قالا: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن حَبيبِ بنِ أبى عَمْرَةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾. قال: أما إنَّه لَيسَ بالنِّكَاحِ ولَكِنَّه الجِماعُ، لا يَزنِى بها إلَّا زانٍ أو مُشرِكٌ. لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللهِ، وفى رِوايَةِ الفَقيهِ: ولَكِن لا يُجامِعُها إلَّا

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 229 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.