Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 334

  1. كتاب النكاح
  2. باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها، حتى تنقضى عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

كافِرٌ، وشَهِدَ حُنَينًا والطَّائفَ وهو كافِرٌ وامرأتُه مُسلِمَةٌ، فلَم يُفَرِّقْ رسولُ اللهِ ﷺ بَينَه وبَينَ امرأتِه حَتَّى أسلَمَ صَفوانُ واستَقَرَّت عِندَه امرأته بذَلِكَ النِّكَاحِ (¬١). قال ابنُ شِهابٍ: وكانَ بَينَ إسلامِ صَفوانَ وإِسلامِ امرأتِه نَحوٌ مِن شَهرٍ.

١٤١٨١ - وبِهَذا الإسنادِ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّ أُمَّ حَكيمٍ بنتَ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، وكانَت تَحتَ عِكرِمَةَ بنِ أبى جَهلٍ، أسلَمَتْ يَومَ الفَتحِ بمَكَّةَ، وهَرَبَ زَوجُها عِكرِمَةُ بنُ أبى جَهلٍ مِنَ الإسلامِ حَتَّى قَدِمَ اليَمَنَ، فارتَحَلَتْ أُمُّ حَكيمٍ حَتَّى قَدِمَت عَلَيه باليَمَنِ ودَعَته إلَى الإسلامِ فأَسلَمَ، وقَدِمَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ عامَ الفَتحِ، فلَمَّا رآه رسولُ اللهِ ﷺ وثَبَ إلَيه (¬٢) فرَحًا وما عَلَيه رِداءٌ حَتَّى بايَعَه، فثَبَتا على نِكاحِهِما ذَلِكَ (¬٣).

١٤١٨٢ - وبِهَذا الإسنادِ عن ابنِ شِهابٍ قال: لَم يَبلُغْنِى أنَّ امرأةً هاجَرَت إلَى اللهِ ورسولِه وزَوجُها كافِرٌ مُقيم بدارِ الكُفرِ، إلَّا فرَّقَت هِجرَتُها بَينَها وبَينَ زَوجِها، إلَّا أن يَقدَمَ زَوجُها مُهاجِرًا قَبلَ أن تَنقَضىَ عِدَّتها، وأَنَّه لَم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً فُرِّقَ بَينَها وبَينَ زَوجِها إذا قَدِمَ وهِىَ فى عِدَّتِها (¬٤).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 334 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.