١٤١٨٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ النَّسَوِىُّ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ شاكِرٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنِي إبراهيمُ ابنُ موسَي، أخبرَنا هِشامٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: وقالَ عَطاءٌ، عن ابنِ عباس ﵄ قال: كان المُشرِكونَ على مَنزِلَتَينِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ والمُؤمِنينَ؛ كان (¬١) مُشرِكِى (¬٢) أهلِ حَربٍ يُقاتِلُهُم ويُقاتِلونَه، ومُشرِكِى أهلِ عَهدٍ لا يُقاتِلُهُم ولا يُقاتِلونَه، فكانَ إذا هاجَرَتِ امرأةٌ مِنَ الحَربِ لَم تُخطَبْ حَتَّى تَحيضَ وتَطهُرَ، فإِذا طَهُرتْ (¬٣) حَلَّ لَها النِّكَاحُ، فإِن هاجَرَ زَوجُها قَبلَ أن تَنكِحَ رُدَّت إلَيهِ. أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" (¬٤) هَكَذا (¬٥). وفِى هَذا دَلالَة على أنَّ الدَّارَ لَم تَكُنْ تُفَرِّقُ بَينَهُما.
١٤١٨٤ - أخبرَنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ المِهرانِيُّ المُزَكِّي، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ البَغدادِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ البَزّازُ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنَ عباسٍ ﵄، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ ابنَتَه على أبى العاصِ بَعدَ سَنَتَينِ بنِكاحِها الأوَّلِ (¬٦). رَواه أبو داودَ عن الحَسَنِ بنِ عليٍّ عن يَزيدَ (¬٧).