Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 336

  1. كتاب النكاح
  2. باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها، حتى تنقضى عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

١٤١٨٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، وأبو سعيدِ بنُ أبى عمرٍو، وأبو نَصرٍ مَنصورُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدٍ المُفَسِّرُ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو زُرعَةَ الدِّمَشقِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ. (ح) وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ قال: فحَدَّثَنى داودُ بنُ الحُصَينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: رَدَّ رسولُ اللهِ ﷺ زَينَبَ ابنَتَه عَلى أبى العاصِ بنِ الرَّبيعِ على النِّكَاحِ الأوَّلِ بَعدَ سِتِّ سِنينَ (¬١). لَفظُ حَديثِ أحمدَ بنِ خالِدٍ. وفِى رِوايَةِ يونُسَ: بالنِّكَاحِ الأوَّلِ لَم يُحدِثْ شَيئًا بَعدَ سِتِّ سِنينَ.

ورَواه أبو داودَ مِن حَديثِ سلمةَ بنِ الفَضلِ وغَيرِه عن ابنِ إسحاقَ (¬٢). وهَذا لأنَ بإِسلامِها ثُمَّ بهِجرَتِها إلَى المَدينَةِ وامتِناعِ أبى العاصِ مِنَ الاسلامِ لَم يَتَوَقَّفْ نِكاحُها على انقِضاءِ عدَّتِها، حَتَّى نَزَلَت آيَةُ تَحريمِ المُسلِماتِ على المُشرِكينَ بَعدَ صُلحِ الحُدَيبيَةِ، ثُمَّ بَعدَ نُزوِلِها تَوَقَّفَ نِكاحُها عَلى انقِضاءِ عِدَّتِها، فلَم تَلبَثْ إلَّا يَسيرًا حَتَّى أخَذَ أبو بَصيرٍ و (¬٣) غَيرُه أبا العاصِ أسيرًا وبَعَثَ به إلَى المَدينَةِ، فأَجارَته زَينَبُ ﵂، ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَكَّةَ ورَدَّ ما كان عِندَه

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 336 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.