Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 337

  1. كتاب النكاح
  2. باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها، حتى تنقضى عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

مِنَ الوَدائعِ وأَظهَرَ إسلامَه، فلَم يَكُنْ بَينَ تَوَقُّفِ نِكاحِها على انقِضاءِ العِدَّةِ وبَينَ إسلامِه إلَّا اليَسيرُ.

١٤١٨٦ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِيُّ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ بنُ حَيّانَ، أخبرَنا أبو يَعلَى المَوصِلِيُّ، حَدَّثَنَا أبو خَيثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا الحَجّاجُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابنَتَه إلَى أبى العاصِ بمَهرٍ جَديدٍ ونِكاحٍ جَديدٍ" (¬١).

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قال: قال أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنِيُّ الحافظُ: هَذا لا يَثبُتُ، وحَجّاجٌ لا يُحتَجُّ به، والصَّوابُ حَديثُ ابنِ عباسٍ ﵄ (¬٢).

وبَلَغَنِى عن أبى عيسَى التِّرمِذِىِّ أنَّه قال: سألتُ عنه البُخارِىَّ فقالَ: حَديثُ ابنِ عباسٍ أصَحُّ فى هَذا البابِ مِن حَديثِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ (¬٣).

وحَكَى أبو عُبَيدٍ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ القَطّانِ، أنَّ حَجّاجًا لَم يَسمَعْه مِن عمرٍو، وأَنَّه مِن حَديثِ محمدِ بنِ عُبَيدِ (¬٤) اللهِ العَرزَمِىِّ عن عمرٍو. فهَذا وجهٌ لا يَعبأُ به أحَدٌ يَدرِى ما الحَديثُ.

١٤١٨٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 337 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.