عمرٍو الزّاهِدُ، حدَّثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-: أيُّما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ فمَسَّها فلَها صَداقُها. وذَلِكَ لِزَوجِها غُرمٌ على وليِّها (¬١).
١٤٣٤٠ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه الهَرَوِىُّ، حدَّثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدَّثنا سفيانُ (¬٢)، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قَضَى: أيُّما امرأةٍ نَكَحَت وبِها شَئٌ مِن هَذا الدّاءِ فلَم يَعلَمْ حَتَّى مَسَّها، فلَها مَهرُها بما استَحَّلَ مِن فرجِها، ويَغرَمُ وليُّها لِزَوجِها مِثلَ مَهرِها (¬٣).
١٤٣٤١ - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن يَحيَى، عن سعيدٍ قال: قال عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المرأَةَ وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ أو قَرْنٌ (¬٤)، فإِن كان دَخَلَ بها فلَها الصَّداقُ بمَسِّه إيّاها، وهو له على الوَلِىِّ (¬٥).