١٤٣٤٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدَّثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى الشَّعثاءِ قال: أربَعٌ لا تَجوزُ فى بَيعٍ ولا نِكاحِ إلَّا أن يُسَمِّىَ (¬١)، فإِن سُمِّىَ جازَ؛ الجُنونُ والجُذامُ والبَرَصُ والقَرْنُ (¬٢).
١٤٣٤٣ - وكَذَلِكَ روَاه سعيدُ بنُ مَنصورٍ عن سُفيانَ، إلَّا أنَّه قال: إلَّا أن يَمَسَّ، فإِنَّ مَسَّ فقَد جازَ. أخبَرَناه أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدٌ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَ (¬٣).
١٤٣٤٤ - أخبرَنا أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن عمرٍو، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ قال: أربَعٌ لا يَجُزنَ فى بَيعٍ ولا نِكاحٍ؛ المجنونَةُ، والمجذومَةُ، والبَرصاءُ، والعَفْلاءُ (¬٤).
١٤٣٤٥ - وكَذَلِكَ روَاه يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ عن (¬٥) رَوحِ بنِ القاسِمِ عن عمرٍو