Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 472

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

العَجلانِىُّ، وابنُ عباسٍ ﵄ في رِوايَةِ ابنِ أبى الزِّنادِ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ عنه يقولُ: لاعَنَ بَينَ العَجلانِىِّ وامرأتِه. وابنُ عُمَرَ ﵄ يقولُ: فرَّقَ بَينَ أخَوَى بَنِى العَجلانِ. وابنُ مَسعودٍ ﵁ يقولُ: رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ. فيَكونُ قَولُه في "الإملاءِ" خارِجًا على (¬١) بَعضِ ما رُوىَ مِنَ الاختِلافِ في اسمِ الرَّجُلِ. وإِمّا أن تَكونا قِصَّتَينِ، [وكأنَّ عاصمًا] (¬٢) حينَ سألَ عن ذَلِكَ إنَّما سألَ لِعوَيمِرٍ العَجلانِىِّ فابتُلِىَ به أيضًا هِلالُ بنُ أُمَيَّةَ فنَزَلَتِ الآيَةُ، فحينَ حَضرَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما لاعَنَ بَينَه وبَينَ امرأتِه، وأُضيفَ نُزولُ الآيَةِ فيه إلَيه. فعَلَى هَذا يَنبَغِى أن يَكونَ ما وقَعَ في "الإملاء" خَطأً مِنَ الكاتِبِ أو تَقليدًا لِما رُوىَ في حَديثِ أبى الزِّنادِ وحَديثِ الواقِدِىِّ، واللَّهُ أعلَمُ.

بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

١٥٤٤١ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِىُّ واللَّفظُ له، حدثنا أبو بكرِ (¬٣) ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امرأتَه

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 472 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.