Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 473

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

في زَمانِ النَّبِىِّ ﷺ وانتَفَى (¬١) مِن ولَدِها ففَرَّقَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بَينَهُما وأَلحَقَ الوَلَدَ بالمَرأَةِ (¬٢).

١٥٤٤٢ - وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفَقيهُ الشِّيرازِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قُلتُ لِمالِكٍ: حَدَّثَكَ نافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امرأتَه على عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، ففَرَّقَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بَينَهُما وأَلحَقَ الوَلَدَ بأُمِّهِ؟ قال: نَعَم (¬٣). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن ابنِ بُكَيرٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (¬٤).

١٥٤٤٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ، عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ لِلمُتَلاعِنَينِ: "حِسابُكُما على اللَّهِ، أحَدُكُما كاذِبٌ، لا سَبيلَ لَكَ عَلَيها". فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، مالِى. قال: "إن كُنتَ صَدَقتَ عَلَيها فهو بما استَحلَلتَ مِن فرجِها، وإن كُنتَ كَذَبتَ عَلَيها فذاك (¬٥) أبعَدُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 473 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.