Kitab: at-Turki)
Bab dan daftar isi:
كتاب اللعان
- باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قدفه بأن يأتى بأربعة من الشهود فيشهدون عليها بالزنى أو يلتعن
- باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
- باب أين يكون اللعان؟
- باب سنة اللعان ونفى الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
- باب: الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
- باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم، وفي نفى الرجل ولده
- باب من ادعى إلى غير أبيه
- باب لعان الزوجين بمحضر طائفة من المؤمنين
- باب كيف اللعان
- باب اللعان على الحمل
- فصل في سؤال المرمى بالمرأة
- باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
- باب: لا لعان حتى يقذف الرجل امرأته بالزنى صريحا
- باب: لا لعان ولا حد في التعريض
- باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
- باب: الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
- باب المرأة تأتى بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثانى