١٥٤٨٤ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ، أخبرَنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ عن ابنِ المُسَيَّبِ، أنَّ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ ﵁ قال: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه فهو أحَقُّ بها حَتَّى تَغتَسِلَ مِنَ الحَيضَةِ الثالِثَةِ، في الواحِدَةِ والاثنتينِ (¬١).
١٥٤٨٥ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن زَيدِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبى عُبَيدَةَ قال: أرسَلَ عثمانُ ﵁ إلَى أُبَىٍّ ﵁ يَسأَلُه عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثُمَّ راجَعَها حينَ (¬٢) دَخَلَت في الحَيضَةِ الثّالِثَةِ، قال أُبىُّ (¬٣): أرَى أنَّه أحَقُّ بها ما لَم تَغتَسِلْ مِنَ الحَيضَةِ الثالِثَةِ وتَحِل لَها الصَّلاةُ. قال: لا أعلَمَ عثمانَ ﵁ إلَّا أخَذَ بذَلِكَ (¬٤).
١٥٤٨٦ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ ابنُ المُنادِى، حدثنا وهبٌ يَعنِى ابنَ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ، عن عُمَرَ وعَبدِ اللهِ وأَبِى موسَى ﵃ في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه فتَحيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ فيُراجِعُها قَبلَ أن