"الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ عن عَفّانَ (¬١).
١٦١٨٨ - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ عَبدوسُ بنُ الحُسَينِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِىُّ، حدثنا الأنصارِىُّ، حَدَّثَنِى حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: لَطَمَتِ الرُّبَيِّعُ بنتُ النَّضرِ جاريَةً فكَسَرَت ثَنيَّتَها، فطَلَبوا إلَيهِمُ العَفوَ فأبَوا، وعَرَضوا الأرشَ عَلَيهِم فأبَوا، فأتَوُا النَّبِىَّ ﷺ، فأمَرَ بالقِصاصِ، فقالَ أنَسُ بنُ النَّضرِ: يا رسولَ اللهِ، أتُكسَرُ ثَنيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ لا تُكسَرُ ثَنيَّتُها. فقالَ النَّبِىُّ ﷺ: "يا أنَسُ، كِتابُ اللَّهِ القِصاصُ". فرَضِىَ القَومُ فعَفَوا، فقالَ النَّبِىُّ ﷺ: "إنَّ مِن عِبادِ اللهِ مَن لَو أقسَمَ على اللهِ لأبَرَّه (¬٢) ". رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصارِىِّ (¬٣).
ظاهِرُ الخَبَرَينِ يَدُلُّ على كَونِهِما قِصَّتَينِ، وإِلَّا فثابِتٌ أحفَظُ.
بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ
١٦١٨٩ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا حَجّاجٌ، عن عَطاءٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال: لا أُقيدُ مِنَ العِظامِ (¬٤).