أنّها لا تُؤخَذُ بقَولِه، وجَعَلَ يُلَقِّنُها أشباهَ ذَلِكَ لِتَنزعَ، فأبَت أن تَنزعَ وثَبَتَت على الاعتِراف، فأمَرَ بها عُمَرُ بن الخطابِ ﵁ فرُجِمَت (¬١).
قال الشافِعِيُّ في الكِتابِ: ولَم يَقُلْ: أَعلِمْنِي أَحضُرْها. ولَقَد أمَرَ عثمانُ بن عَفّانَ ﵁ برَجمِ امرأةٍ فرُجِمَت وما حَضرَها (¬٢).
١٧٠٤٢ - أخبرَناه أبو أحمدَ المِهرَجانيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَير، حدثنا مالك، أنَّه بَلَغَه أن عثمانَ بنَ عَفانَ ﵁ أُتِيَ بامرأةٍ. فذَكَرَ الحديثَ في أمرِه برَجمِها، وأنَّه أمَرَ برَدِّها فوُجِدَت قَد رُجِمَت (¬٣).
بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم
١٧٠٤٣ - أخبرَنا أبو عبد الله الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا أبو الجَوّاب، حدثنا عَمّارٌ وابنُ رُزَيقٍ، عن أبي حَصينٍ، عن الشَّعبِيِّ قال: أُتيَ عليٌّ ﵁ بشُراحَةَ الهَمْدانيَّةِ قَد فجَرَت، فرَدَّها حَتَّى ولَدَت، فلَمَّا ولَدَت قال: ائتونِي بأقرَبِ