Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 17, halaman 388

  1. ٧ - (كتاب الجمعة)
  2. (٢١) - (باب الصلاة بعد الجمعة)

ركعتين؛ لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل، أو لئلا يتطرّق أهل الْبِاَع إلى صلاتها ظهرًا.

وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذهب أبو حنيفة، وإسحاق، فقالا: يصلي أربعًا لا يَفصِل بينهنّ، وروي عن جماعة من السلف أنه يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعًا، وهو مذهب الثوريّ، وأبي يوسف، لكن استَحَبّ أبو يوسف تقديم الأربع على الاثنتين، واستَحَبّ الشافعيّ التنفّل بعدها، وأن الأكثر أفضل، وأخذ مالك برواية ابن عمر أنه ﷺ كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي في بيته ركعتين، وجعله في الإمام أشدَّ، ووسَّعَ لغيره في الركوع في المسجد مع استحبابه أن لا يفعلوا، قاله عياضٌ. انتهى (¬١).

وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٢٠٣٦ و ٢٠٣٧ و ٢٠٣٨] (٨٨١)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١١٣١)، و (الترمذيّ) في "الجمعة" (٥٢٣)، و (النسائيّ) في "الجمعة" (١٤٢٦) و"الكبرى" (١٧٤٣)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٣٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٧٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٩ و ٤٤٢ و ٤٩٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٥٨٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٧٣ و ١٨٧٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٧٩ و ١٩٨٠ و ١٩٨١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في التطوّع بعد الجمعة:

قال الإمام ابن المنذر ﵀: قد اختلفوا في هذا الباب: فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعًا، هذا قول عبد الله بن مسعود، وإبراهيم، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 17، ص 388 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.