Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 791

  1. ١٧ - (كتاب الرضاع)
  2. (١٤) - (باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها)

وقوله: "آخرهن موتًا"، قيل: ماتت ميمونة سنة ثلاث وستين، وقيل: ست وستين، وقيل: إحدى وخمسين (¬١) قبل عائشة؛ لأن عائشة تُوُفّيت سنة سبع، وقيل: ثمان وخمسين، وأما صفية، فتُوُفّيت سنة خمسين بالمدينة. انتهى كلام القاضي ﵀.

قال النوويّ ﵀: ويَحْتَمِل أن قوله: "ماتت بالمدينة" عائد على صفية، ولفظه فيه صحيح يَحْتَمِله، أو ظاهرٌ فيه. انتهى (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره النوويّ فيه نظرٌ؛ لأن صفيّة ليست هي آخرهنّ موتًا، فقد قيل: إنها ماتت سنة ستّ وثلاثين، وقيل: سنة خمسين، وهو الأصحّ، وعائشة، وأم سلمة ﵄ بعده بيقين، فإن عائشة ماتت على الأصح سنة سبع وخمسين، وأم سلمة ماتت على الأصحّ سنة اثنتين وستين، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ ﵀: قول عطاء: "كانت آخرهنّ موتًا، ماتت بالمدينة" قولٌ مشكلٌ، يلزم عليه وهمٌ، وذلك أنه إن أراد ميمونة فقد وَهِمَ في قوله: "إنها ماتت بالمدينة"، وقد بيّنّا أنها ماتت بسَرِف، إلا أن يريد بالمدينة هنا مكة، وفيه بُعْدٌ، وإن أراد بها صفيّة فقد وَهِمَ أيضًا؛ لأنها لم تكن آخرهنّ موتًا على ما قدّمنا، وقد وَهِمَ أيضًا في قوله: إن التي لا يَقسِم له هي صفيّة، فإن المشهور أن التي لا يَقسِم لها هي سودة، وهبت يومها لعائشة، كما تقدّم. انتهى (¬٣).

[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق، عن ابن جريج هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ (١/ ٣٤٩) فقال:

(٣٢٦١) - حدثنا عبد الله (¬٤)، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 791 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.