Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 478

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٢) - (باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم إقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك)

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠١٣] (١٥٧٢) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ (ح) وَحَدَّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَني أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: "أَمرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكلَاب، حَتَّى إن الْمَرْأةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ، ثمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيم، ذِي النُّقْطتيْن، فَإِنهُ شَيْطَانٌ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبِي خَلَفٍ) تقدّم قريبًا.

٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوسج، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون تقدّموا قبل باب، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع، من أوله إلى آخره.

شرح الحديث:

عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ (أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْن عَبْدِ اللهِ) ﵁ (يَقُولُ: أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَاب، حَتى إن الْمَرْأةَ تَقْدَمُ) بفتح الدال، من قَدِمَ قُدومًا؛ أي: تدخل البلد (مِنَ البَادِيَةِ بكَلْبِهَا) أي: معه (فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ) ﷺ: "عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيم) بفتح الموحّدة، وكسر الهاء: هو الخالص السواد (ذِي النُّقْطَتَيْنِ) هما نقطتان معروفتان بيضاوان، فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف، قاله النوويّ ﵀ (فَإِنهُ شَيْطَانٌ") قال النوويّ ﵀: احتَجَّ به أحمد بن حنبل، وبعض أصحابنا في أنه لا يجوز صيد الكلب الأسود البهيم، ولا يَحِلّ إذا قتله؛ لأنه شيطان، وإنما حَلّ صيد الكلب، وقال الشافعيّ، ومالك، وجماهير العلماء: يَحِل صيد الكلب الأسود كغيره، وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلاب، ولهذا لو وَلَغَ في إناء وغيره وجب غسله كما يُغْسل من ولوغ الكلب الأبيض. انتهى.

[تنبيه]: مما ورد في التشديد بقتل الكلاب ما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" بإسناد صحيح عن سالم بن عبد الله، عن أبي رافع ﵁ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقتل الكلاب، فخرجت أقتلها، لا أرى كلبًا إلا قتلته، فإذا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 478 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.