Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 262

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (٧) - (باب بيان إثم من سن القتل)

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٩) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.

٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريبًا.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: أن جرير بن عبد الحميد، وعيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده السابق.

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، ساقها الحميديّ ﵀ في "مسنده"، فقال:

(١١٨) - حدّثنا الحميديّ (¬١)، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من نفس تُقْتَل ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأولِ كِفْلٌ منها؛ لأنه سَنَّ القتل أوّلًا". انتهى (¬٢).

وأما رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، فساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:

(٢٦١٦) - حدّثنا هِشَامُ بن عَمَّارٍ، ثنا عِيسَى بن يُونُسَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عن عبد اللهِ بن مُرَّةَ، عن مَسْرُوقٍ، عن عبد اللهِ، قال: قال رسول اللهِ ﷺ: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إلا كان على ابن آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ من دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ من سَنَّ الْقَتْلَ". انتهى (¬٣).

وأما رواية سفيان بن عُيينة، عن الأعمش، فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:

(٦٨٩٠) - حدّثنا الْحُمَيْدِيُّ، حدّثنا سُفْيَانُ، حدّثنا الْأَعْمَشُ، عن عبد اللهِ بن مُرَّةَ، عن مَسْرُوقٍ، عن عبد اللهِ، قال: قال النبيّ ﷺ: "ليس من

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 262 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.