Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 338

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (١١) - (باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

الغرّة، أم لا؟، قولان: الأول لمالك. انتهى (¬١).

(فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ) هو حَمَل بن مالك بن النابغة الْهُذليّ، كما تقدّم. (أَنَغْرَمُ) بفتح الراء، يقال: غَرِمت الديةَ، والدَّينَ، وغير ذلك أَغْرَمُ، من باب تَعِبَ: أدّيته، غُرْمًا، ومَغْرَمًا، وغَرَامةً، ويتعدّى بالتضعيف، فيقال: غرّمته، وأغرمته بالألف: جعلته غارمًا (¬٢). (دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ) يقال: وَدَى القاتلُ القتيلَ يَدِيهِ دِيَةً: إذا أعطى وَليَّه المالَ الذي هو بدل النفس، وفاؤها محذوفة، والهاء عِوَض، والأصل: وِدْيَةٌ، مثل وِعْدَةٌ، وفي الأمر تقول: دِ القتيلَ بدال مكسورة لا غير، فإن وقفت قلت: دِهْ، ثم سُمِّي ذلك المال دِيَةً تسمية بالمصدر، والجمع: دِيَاتٌ، مثل هِبَة وهِبات، وعِدة وعِدات، واتَّدَى الوليّ، على افتَعَلَ: إذا أخذ الدية، ولم يثأر بقتيله، قاله الفيّوميّ (¬٣).

(وَلَا شَرِبَ) بكسر الراء (وَلَا اسْتَهَلَّ)؛ أي: صاح، والاستهلال هو: الصياح عند الولادة، (فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ) مبتدأ وخبر؛ أي: مِثل هذا الجنين الذي سقط ميتًا يُهدر دمه، ولا يستحقّ الضمان، ووقع في بعض النُّسخ: "بَطَل" بالباء الموحّدة، وهو بمعناه.

(فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟) الهمزة للاستفهام الإنكاريّ، و"سجعٌ" بالرفع خبر لمقدّر؛ أي: أهذا سجعٌ مثلُ سجع الأعراب؟، والسجع - بفتح، فسكون: الكلام المقَفَّى، أو موالاة الكلام على رويّ، جَمْعه أَسجاعٌ؛ كالأُسجوعة بالضمّ، جمعه أَساجيع، وكمنع: نَطَق بكلام له فواصل، فهو سجّاعةٌ، وسجعت الحمامة: ردّدت صوتها، فهي ساجعةٌ، وسجوعٌ، قاله في "القاموس" (¬٤).

(قَالَ) المغيرة ﵁ (وَجَعَلَ) ﷺ (عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ)؛ أي: جعل على عاقلة القاتلة أداء دية المقتولة.

والحديث متّفقٌ عليه، وستأتي مسائله في شرح الحديث الآتي بعد ثلاثة أحاديث - إن شاء الله تعالى - وهو تعالى وليّ التوفيق.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 338 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.