Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 457

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٥) - (باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، في أول الإسلام، وبيان نسخه، وإباحته إلى متى شاء)

فهو خادم، غُلامًا كان أو جاريةً، والخَادِمَةُ بالهاء في المؤنث قليل، والجمع: خَدَمٌ، وخُدَّامٌ، وقولهم: فُلانَةٌ خَادِمَةٌ غَدًا، ليس بوصف حقيقيّ، والمعنى ستصير كذلك، كما يقال حائضة غدًا، وأَخْدَمْتُهَا بالألف: أعطيتها خادمًا، وخَدَّمْتُهَا: بالتثقيل للمبالغة والتكثير، واسْتَخْدَمْتُهُ: سألته أن يُخْدِمني، أو جعلته كذلك، قاله الفيّوميّ (¬١).

(فَقَالَ) ﷺ ("كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَاحْبِسُوا، أَوِ) للشكّ من الراوي (ادَّخِرُوا"، قَالَ) محمد (بْنُ الْمُثَنَّى: شَكَّ عبدُ الأَعلَى)؛ أي: في قوله: "واحبسوا، أو ادّخروا"، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٠٠] (١٩٧٣)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٣٦) و"الكبرى" (٣/ ٧٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٨٥)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٣٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٢٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠٧٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٩٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): رواية مسلم لحديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ ظاهرة في أنه سمع الترخيص في أكل لحوم الأضاحي من رسول الله ﷺ بنفسه، لكن الذي في "صحيح البخاريّ" وغيره أنه سمعه من أخيه النعمان بن قتادة ﵁، قال البخاريّ ﵀:

(٣٧٧٥) - حدّثنا عبد الله بن يوسف، حدّثنا الليث، قال: حدّثني يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن خباب، أن أبا سعيد بن مالك الخدريّ ﵁ قَدِمَ من سفر، فقَدَّم إليه أهله لحمًا من لحوم الأضاحي، فقال:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 457 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.