Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 704

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (٨) - (باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب)

أي: منتهاه أنصاف الساقين، وإنما جَمَع النصف مع كودن الرِّجلين لهما نصفان فقط؛ فرارًا من كراهية إضافة التثنية إلى التثنية فيما هو كالكلمة الواحدة، فهو كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤]، وقال السنوسيّ ﵀: إنما قال في الحديث: "أنصاف الساقين"؛ ليُشعر بالتوسعة، لا التضييق، فجعل النصف الحقيقيّ، وما يقرب منه كلّ واحد منهما نصفًا من كلّ واحد من الساقين، فيُجمع بحسب ذلك لِيُؤْذِن بأن فضيلة المستحبّ تحصل بالنصف، وما يقرُب منه.

ويَحْتَمل أن يكون جُمِع باعتبار جَعْل كلّ جزء من أجزاء النصف الحقيقيّ نصفًا؛ تسميةً للجزء باسم الكلّ، وتكون نكتة العدول عن الحقيقة التي هي التثنية على هذا الوجه إلى الجمع الذي هو مجاز تضمّنَ المضاف إليه المضافَ، فكُره الجمع بين التثنيتين فيما هو كالشيء الواحد، والوجه الأول أظهر. انتهى (¬١).

ثم إن كونه إلى أنصاف الساقين بيان للقَدْر المستحبّ، وإلا فيجوز إلى الكعبين؛ لِمَا أخرجه النسائيّ، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قلت لأبي سعيد - الخدريّ -: هل سمعت من رسول الله ﷺ شيئًا في الإزار؟ قال: نعم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِزْرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جُناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين في النار (¬٢) - يقول ثلاثًا - لا ينظر الله إلى من جر إزاره بَطَرًا".

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 704 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.